تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
في مثل هذا اليوم الشريف ، لكن لم أر قائلا به ، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع ، والأحوط الفعل والإعادة في الجمعة انتهى . 14 ( باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء ، فإن تعذر وجب التيمم ، وإن انتقض تيمم الجنب ، ولو بالحدث الأصغر ، وجب عليه الغسل ) 2671 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم " . وقال : " وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء " . وقال ( عليه السلام ) : " وان مر بماء فلم يتوضأ ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ، وهو يريد ماء آخر ، فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى ، فعليه ان يعيد التيمم ، لان ممره بالماء نقض ( 1 ) تيممه " . 2672 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة ، ما لم يحدث ، أو يجد الماء ، فإنه إذا مر بالماء ، أو وجده انتقض تيممه " . 2673 / 3 وعنه ( عليه السلام ) : في خبر يأتي : " وكذلك ان تيمم ولم
هامش
الباب 14 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 . ( 1 ) في المصدر : ونقض . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، وعنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 و