في مثل هذا اليوم الشريف ، لكن لم أر قائلا به ، وهذا الاشكال عن
خبر النوادر مندفع ، والأحوط الفعل والإعادة في الجمعة انتهى .
14 ( باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن من
استعمال الماء ، فإن تعذر وجب التيمم ، وإن انتقض تيمم
الجنب ، ولو بالحدث الأصغر ، وجب عليه الغسل )
2671 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قدرت على الماء ، انتقض
التيمم " .
وقال : " وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا
ينقض به الوضوء " .
وقال ( عليه السلام ) : " وان مر بماء فلم يتوضأ ، وقد كان تيمم
وصلى في آخر الوقت ، وهو يريد ماء آخر ، فلم يبلغ الماء حتى حضرت
الصلاة الأخرى ، فعليه ان يعيد التيمم ، لان ممره بالماء نقض ( 1 )
تيممه " .
2672 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : " من تيمم صلى بتيممه ما شاء من
الصلاة ، ما لم يحدث ، أو يجد الماء ، فإنه إذا مر بالماء ، أو وجده
انتقض تيممه " .
2673 / 3 وعنه ( عليه السلام ) : في خبر يأتي : " وكذلك ان تيمم ولم
هامش
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .
( 1 ) في المصدر : ونقض .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، وعنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 و