تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
13 ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء ، جاز له التيمم والصلاة ، ثم يستحب له الإعادة ) 2670 / 1 الصدوق في المقنع : وإن كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، فتيمم وصل معهم ثم تعيد إذا انصرفت . وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله ( 1 ) ، الا انه ليس في خبر النوادر : أو يوم عرفة . قال في البحار ( 2 ) : ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، إلى أن من منعه زحام الجمعة عن الخروج ، يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد ( الماء ) ( 3 ) ، ومستنده . وساق الخبرين الموجودين في الأصل . قال : والمشهور عدم الإعادة ، وحملها بعضهم على الاستحباب ، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين ، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية ، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين ، والوقت فيه غير مضيق ، وحمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد ، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة ، مع اشتمال الروايتين على عرفة أيضا ، وإن لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة ، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة ، الواقعة
هامش
الباب 13 1 المقنع ص 9 . ( 1 ) تقدم في الباب 2 ، حديث 1 و 2 و 3 . ( 2 ) البحار ج 81 ص 163 ، النهاية ص 47 والمبسوط ج 1 ص 31 . ( 3 ) أثبتناه من البحار .