13 ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء ، جاز له
التيمم والصلاة ، ثم يستحب له الإعادة )
2670 / 1 الصدوق في المقنع : وإن كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم
عرفة ، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، فتيمم وصل
معهم ثم تعيد إذا انصرفت .
وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله ( 1 ) ، الا انه
ليس في خبر النوادر : أو يوم عرفة .
قال في البحار ( 2 ) : ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، إلى أن من
منعه زحام الجمعة عن الخروج ، يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد ( الماء ) ( 3 ) ،
ومستنده . وساق الخبرين الموجودين في الأصل .
قال : والمشهور عدم الإعادة ، وحملها بعضهم على الاستحباب ،
ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين ، ولم يمكنه الخروج
ولا ترك الصلاة تقية ، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين ،
والوقت فيه غير مضيق ، وحمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر
الوقت بعيد ، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة ، مع اشتمال الروايتين
على عرفة أيضا ، وإن لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل
الجماعة ، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة ، الواقعة
هامش
الباب 13
1 المقنع ص 9 .
( 1 ) تقدم في الباب 2 ، حديث 1 و 2 و 3 .
( 2 ) البحار ج 81 ص 163 ، النهاية ص 47 والمبسوط ج 1 ص 31 .
( 3 ) أثبتناه من البحار .