2686 / 4 الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا يتيمم الرجل ، حتى يكون
في آخر الوقت .
18 ( باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء )
2687 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ونروي عنه
( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : رب الماء ورب الصعيد واحد " .
وتقدم عن الشهيد في أربعينه ( 1 ) بإسناده عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر
سنين " .
19 ( باب جواز التيمم ، مع وجود ماء يضطر إليه للشرب لا
يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ،
وعدم وجوب إهراق الماء )
2688 / 1 دعائم الاسلام ( 1 ) : ومن لم يكن معه من الماء الا شئ يسير ،
يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا ، قالوا
( عليهم السلام ) ( 2 ) : " يتيمم ويبقي الماء لنفسه ، ولا يعين على
هامش
4 المقنع ص 9
الباب 18 .
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .
( 1 ) تقدم في الباب 12 حديث 1 .
الباب 19
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قالوا ( عليهم السلام )
( 2 ) ليس في المصدر .