تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
يصل فوجد الماء ، وهو في وقت من الصلاة ، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي " . 2674 / 4 الصدوق في المقنع : وإذا مررت بماء ولم تتوضأ ، رجاء ان تقدر على غيره ، فأعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء . 15 ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ، ما لم يحدث ، أو يجد الماء ) 2675 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء " . 2676 / 2 الصدوق في المقنع : فإذا تيمم أجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار ، ما لم يحدث أو يصيب ماءا وتقدم خبر الدعائم ( 1 ) 2677 / 3 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ان ( 1 ) عليا ( عليهم السلام ) قال : " لا يصلى بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها " . 2678 / 4 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد قال : " سمعت أبي
هامش
4 المقنع ص 8 . الباب 15 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 . 2 المقنع ص 8 . ( 1 ) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق ، والدعائم ج 1 ص 120 . 3 الجعفريات ص 23 . ( 1 ) في المصدر : عن 4 المصدر السابق ص 23 .
مستدرك الوسائل — صفحة 545 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث