يصل فوجد الماء ، وهو في وقت من الصلاة ، انتقض تيممه وعليه ان
يتوضأ ويصلي " .
2674 / 4 الصدوق في المقنع : وإذا مررت بماء ولم تتوضأ ، رجاء ان تقدر
على غيره ، فأعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء .
15 ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ، ما لم
يحدث ، أو يجد الماء )
2675 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقد يصلى بتيمم واحد خمس
صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء " .
2676 / 2 الصدوق في المقنع : فإذا تيمم أجزأه ان يصلي بتيممه صلوات
الليل والنهار ، ما لم يحدث أو يصيب ماءا وتقدم خبر الدعائم ( 1 )
2677 / 3 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ان ( 1 ) عليا ( عليهم السلام )
قال : " لا يصلى بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها " .
2678 / 4 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد قال : " سمعت أبي
هامش
4 المقنع ص 8 .
الباب 15
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .
2 المقنع ص 8 .
( 1 ) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق ، والدعائم ج 1 ص 120 .
3 الجعفريات ص 23 .
( 1 ) في المصدر : عن
4 المصدر السابق ص 23 .