تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
هلاكها ، قال الله عز وجل : ( ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ) ( 3 ) " . 2689 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا كنت في مفازة ومعك إداوة من ماء وأنت على غير طهر ، فتمسح بالصعيد واترك الماء ، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل أن تفوت الصلاة ( 1 ) . 20 ( باب وجوب شراء الماء للطهارة ، وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمم ) 2690 / 1 دعائم الاسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا ( 1 ) كان واجدا لثمنه فقد وجده إلا أن يكون في دفعه الثمن ما ( 2 ) يخاف على نفسه التلف ان ( 2 ) عدمه والعطب ، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي . 21 ( باب كراهية الجماع على غير ماء ، إلا مع الضرورة ، وعدم تحريمه ) 2691 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) قال : " لا
هامش
( 3 ) النساء 4 : 29 . 2 المقنع ص 9 . ( 1 ) في المصدر : يفوت وقت الطهور . الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 . ( 1 ) في المصدر : عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه إذا . ( 2 ) وفيه : وفيه ما . ( 3 ) وفيه : منه ان . الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .
مستدرك الوسائل — صفحة 549 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث