هلاكها ، قال الله عز وجل : ( ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم
رحيما ) ( 3 ) " .
2689 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا كنت في مفازة ومعك إداوة من ماء
وأنت على غير طهر ، فتمسح بالصعيد واترك الماء ، الا ان تعلم انك
تدرك الماء قبل أن تفوت الصلاة ( 1 ) .
20 ( باب وجوب شراء الماء للطهارة ، وإن كثر الثمن ،
وعدم جواز التيمم )
2690 / 1 دعائم الاسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في المسافر يجد الماء
بثمن غال ان يشتريه إذا ( 1 ) كان واجدا لثمنه فقد وجده إلا أن يكون
في دفعه الثمن ما ( 2 ) يخاف على نفسه التلف ان ( 2 ) عدمه والعطب ، فلا
يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي .
21 ( باب كراهية الجماع على غير ماء ، إلا مع الضرورة ،
وعدم تحريمه )
2691 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) قال : " لا
هامش
( 3 ) النساء 4 : 29 .
2 المقنع ص 9 .
( 1 ) في المصدر : يفوت وقت الطهور .
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .
( 1 ) في المصدر : عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه إذا .
( 2 ) وفيه : وفيه ما .
( 3 ) وفيه : منه ان .
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .