يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وليستقبل صلاته " .
2666 / 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، انه كان يفتي من اصابته جنابة : يتيمم ( 1 ) إذا لم يجد
الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وليستقبل صلاته .
2667 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قدرت على الماء ، انتقض
التيمم ، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة ، اللهم
الا ان تقدر على الماء ، وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ،
فتطهر وتعيد الصلاة " .
2668 / 5 الصدوق في المقنع : وإذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وأنت
في وقت الصلاة بعد ، فلا إعادة عليك ، وقد مضت صلاتك ، فتوضأ
لصلاة أخرى .
2669 6 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) في خبر يأتي : " فان
انصرف منها وهو ( في ) ( 1 ) وقت ، توضأ وأعادها ، فان مضى الوقت
أجزأه ( 2 ) " .
هامش
3 المصدر السابق ص 23 .
( 1 ) في المصدر : ان يتيمم .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .
5 المقنع : ص 8 .
6 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
( 2 ) في المصدر : أجزأته .