تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وليستقبل صلاته " . 2666 / 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، انه كان يفتي من اصابته جنابة : يتيمم ( 1 ) إذا لم يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وليستقبل صلاته . 2667 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم ، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة ، اللهم الا ان تقدر على الماء ، وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة " . 2668 / 5 الصدوق في المقنع : وإذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وأنت في وقت الصلاة بعد ، فلا إعادة عليك ، وقد مضت صلاتك ، فتوضأ لصلاة أخرى . 2669 6 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) في خبر يأتي : " فان انصرف منها وهو ( في ) ( 1 ) وقت ، توضأ وأعادها ، فان مضى الوقت أجزأه ( 2 ) " .
هامش
3 المصدر السابق ص 23 . ( 1 ) في المصدر : ان يتيمم . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 . 5 المقنع : ص 8 . 6 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 . ( 2 ) في المصدر : أجزأته .
مستدرك الوسائل — صفحة 542 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث