12 ( باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم ، إلا أن
يقصر في طلب الماء فتجب ، أو يجده في الوقت فتستحب )
2664 / 1 الشهيد ( رحمه الله ) في الأربعين : عن محمد بن القاسم بن
معية الحسني الديباجي ، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار
الموسوي ، عن أبيه عن جده عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني ،
عن السيد فضل الله بن علي الراوندي ، عن السيد ذي الفقار بن معد
الحسني ، عن الشيخ الصدوق أحمد بن علي النجاشي ، عن أحمد بن
عبدون ، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن
إدريس ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن
إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي
زياد السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه
( صلوات الله عليهم ) ، عن أبي ذر الغفاري انه أتى النبي
( صلى الله عليه وآله ) : فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على
غير ماء ، قال : فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بمحمل فاستترت
به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي ( 1 ) ثم قال : " يا أبا ذر يكفيك الصعيد
عشر سنين " .
2665 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال :
" كان علي ( عليه السلام يقول : من اصابته جنابة ، فليتيمم إذا لم
هامش
الباب 12
1 الأربعون للشهيد ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 69 .
( 1 ) في المصدر : فاغتسلت في إناء .
2 الجعفريات ص 23 .