تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
12 ( باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم ، إلا أن يقصر في طلب الماء فتجب ، أو يجده في الوقت فتستحب ) 2664 / 1 الشهيد ( رحمه الله ) في الأربعين : عن محمد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي ، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي ، عن أبيه عن جده عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني ، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي ، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني ، عن الشيخ الصدوق أحمد بن علي النجاشي ، عن أحمد بن عبدون ، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، عن أبي ذر الغفاري انه أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) : فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بمحمل فاستترت به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي ( 1 ) ثم قال : " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " . 2665 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام يقول : من اصابته جنابة ، فليتيمم إذا لم
هامش
الباب 12 1 الأربعون للشهيد ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 69 . ( 1 ) في المصدر : فاغتسلت في إناء . 2 الجعفريات ص 23 .