1272 / 2 الصدوق في المقنع : فإذا دخلت في أيام حيضها ، تركت
الصلاة .
13 ( باب جواز تقدم العادة قليلا )
1273 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وربما عجل الدم من الحيضة
الثانية " .
وقال ( عليه السلام ) : " الصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام
الحيض ، ليست من الحيض " .
14 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة )
1274 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان اشتبه عليها دم ( 1 ) الحيض
ودم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على
قفاها ، وتدخل أصابعها فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من
القرحة ، وان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض " .
1275 / 2 المقنع : وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة . .
وذكر مثله .
هامش
2 المقنع ص 15 .
الباب 13
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 .
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93
( 1 ) ليس في المصدر . 2 المقنع ص 16 .