16 ( باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل ،
بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلا من غسل
الحيض مع التعذر )
1278 / 1 دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله
عليهم ) : " ان المرأة إذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي
وتصوم ) ( 1 ) ، وحرم على زوجها وطؤها ، حتى تطهر ( من الدم )
وتغتسل بالماء ، أو تتيمم إن لم تجد الماء " .
17 ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث )
1279 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أرادت المرأة أن تغتسل
من الجنابة فأصابها ( 1 ) الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر " .
18 ( باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ،
وانهما يتداخلان )
1280 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " الغسل
من الحيض ( 1 ) كالغسل من الجنابة ، وإذا حاضت المرأة وهي جنب
هامش
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 .
( 1 ) في المصدر : حرمت عليها الصلاة والصوم .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب 17
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 .
( 1 ) في المخطوط : فاصابتها ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 120 .
( 1 ) في المصدر زيادة : . . والنفاس .