8 ( باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام )
1262 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) قال : " لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام " .
1263 / 2 الصدوق في المقنع : اعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ،
وأكثرها عشرة أيام .
1264 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن أقل ما يكون أيام
الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام " .
وقال ( عليه السلام ) : " فان رأت الدم يوما أو يومين ، فليس ذلك
من الحيض " .
وقال : " واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، ولذلك صار
حدها عشرة أيام ، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها
تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك ، حتى ينتهي إلى أدنى الحد ،
وهو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممن قد يئست من
الحيض " .
1265 / 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" أقل الحيض ثلاث ليال ( 1 ) " ، الخبر .
هامش
الباب 8
1 الجعفريات ص 24 .
2 المقنع ص 15 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 .
( 1 ) في نسخة : أيام