15 ( باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ، قبل
العشرة ، وكيفيته )
1276 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أرادت الحائض بعد
الغسل من الحيض ( 1 ) فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل
قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فان
خرج ) ( 2 ) لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت " .
وقال ( عليه السلام ) أيضا : " وإذا رأت الصفرة أو شيئا من
الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى
الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم
يخرج فليست بحائض " .
1277 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري
أطهرت أم لا ، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى
الكلب يفعل إذا بال ، وتدخل الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل
رأس الذباب ، فان خرج فلا ( 1 ) تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت .
هامش
الباب 15
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 .
( 1 ) في هامش المخطوط : " اي بعد انقطاع الدم " .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
2 المقنع ص 15 .
( 1 ) في المصدر : فلم .