من الحيض ، ما لم تر ( 2 ) ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة
التي تركتها في اليوم واليومين " .
الصدوق في الهداية : مثله ( 3 ) .
11 ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ،
بيوم فما زاد إلى تمام العشرة )
1269 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان رأت الدم أكثر من عشرة
أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم الحادي عشر " .
1270 / 2 الصدوق في المقنع : مثله ، وقال أيضا : " فإذا زاد على الأيام
الدم استظهرت ( 1 ) بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة " .
12 ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية
الدم ، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط ، إلى أن
يتبين الحال )
1271 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا دخلت المستحاضة في حد
حيضها الثانية ، تركت الصلاة " .
هامش
( 2 ) في البحار : ما لم تر الدم .
( 3 ) الهداية ص 21 .
الباب 11
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 .
2 المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33 .
( 1 ) استظهرت : قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا : الاحتياط
والاستيثاق ( لسان العرب ج 4 ص 528 ) .
الباب 12
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 عنه ، في البحار ج 81 ص 92 .