اكتفت بغسل واحد " .
1281 / 2 المقنع : واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد .
1282 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أرادت المرأة أن تغتسل
من الجنابة ، فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ، ثم
تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض .
وقال أيضا : فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا ، للجنابة
والحيض " .
19 ( باب تحريم وطئ الحائض قبلا قبل أن تطهر ، وعدم
تحريم وطئ المستحاضة )
1283 / 1 العياشي في تفسيره : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : " المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في
فرجها ، لقول الله عز وجل : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( 1 ) " .
1284 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا دام دم المستحاضة ومضى
هامش
2 المقنع ص 13 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 مع اختلاف
في اللفظ .
الباب 19
1 تفسير العياشي ج 1 ص 110 ح 329 ، عنه في تفسير البرهان ج 1 ص
216 ح 12 .
( 1 ) البقرة 2 : 222 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 وذيله في ص 31 عنه في البحار ج 81
ص 92 .