9 ( باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام )
1266 / 1 فقه الرضا : " والحد بين الحيضتين القرء ( 1 ) ، وهو عشرة
أيام بيض ، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض ، قبل استكمال
عشرة أيام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الأولى ، وان رأت الدم بعد
العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية " .
وقال ( عليه السلام ) : " فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب
عادتها ، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في أول ( 2 ) ذلك ، ولا تدع
الصلاة أكثر من عشرة أيام " .
1267 / 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في
حديث : " وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض إلى النساء ، وإذا
قلن صدقن إذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه " .
10 ( باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط ؟ أم يجوز
كونه ثلاثة في جملة عشرة )
1268 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان ( 1 ) رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك
هامش
الباب 9
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92
ح 12 .
( 1 ) القرء : يشمل وقت الحيض ووقت الطهر ( لسان العرب ج 1 ص 130
ومجمع البحرين ج 1 ص 338 ) ويتعين المراد منه من سياق العبارة .
( 2 ) وفي المصدر : أول من ذلك ، وفي هامش المخطوط " أقل ظ " .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 .
الباب 10
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 .
( 1 ) في المصدر : وإذا .