واستثفرت ( 2 ) في وقت كل صلاة ، وإذا رأت صفرة توضأت .
7 ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وان الحيض في كل
شهر ، يمكن أن يكون أكثر من مرة )
1260 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل
عن قول الله عز وجل : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) ( 1 ) ، قال : " الريبة ما زاد على
شهر . . " ، الخبر .
1261 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) :
انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : " ان شهد
نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته ، فان
شهدن ( 1 ) صدقت ، والا فهي كاذبة " .
هامش
( 1 ) الاستثفار : ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من
قدام والطرف الآخر نمت ورائها بعد أن تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم ( لسان
العرب ج 4 ص 105 ومجمع البحرين ج 3 ص 236 ثفر ) .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 .
( 1 ) الطلاق 65 : 4 .
2 الجعفريات ص 24 .
( 1 ) في المصدر : شهدت .