وصلت ، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف
والخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله
المستحاضة ، بعد أن تجلس أيام الحيض ( 3 ) " .
1258 / 2 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " للمرأة التي كانت تهراق الدم ، فتنظر
عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ،
فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر " .
6 ( باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة ، وعوده ، وحكم
اشتباه أيام العادة )
1259 / 1 الصدوق في المقنع : فإن كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام
حائضا دائما مستقيما ، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم ، فترى
البياض لا صفرة ولا دما ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، فإذا رأت الدم
أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة
وقال أيضا : وإذا رأت الدم خمسة أيام ، والطهر خمسة أيام ، أو
ترى الدم أربعة أيام ، والطهر ستة أيام ، فإذا رأت الدم لم تصل ، وإذا
رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا مضت
ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا ( 1 ) ، اغتسلت واحتشت بالكرسف
هامش
( 3 ) في البحار : أن تجلس أيام الحيض على عادتها .
2 عوالي اللآلي ج 2 ص 207 ح 126 .
الباب 6
1 المقنع ص 15 16 وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة .
( 1 ) الدم الصبيب : الكثير ، ومنه الحديث : إذا كان دمها صبيبا ( مجمع
البحرين صبب ج 2 ص 96 )