4 ( باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام
الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز )
1255 / 1 الصدوق في المقنع : فإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض
فهو حيض ، وان رأت في أيام الطهر فهو طهر ، فإذا رأت الصفرة في
أيام ( 2 ) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في أيام
طمثها ، ثم تغتسل وتصلي
1256 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : والصفرة قبل الحيض حيض ،
وبعد أيام الحيض ليست من الحيض .
وتقدم في رواية الكاهلي : إذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة
فليس بشئ ( 1 ) .
5 ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها ، مع تجاوز
العشرة ، من غير التفات إلى التمييز )
1257 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا زاد عليها الدم على أيامها
اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف ( 1 ) وشدت ( 2 )
هامش
الباب 4
1 المقنع ص 15 .
( 1 ) في المصدر : فان .
( 2 ) أيام : ليس في المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .
( 1 ) تقدم في الباب الأول الحديث الثاني .
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .
( 1 ) الكرسف والكرسوف : القطن واحدته : كرسفة ( لسان العرب ج 9
ص 297 ) .
( 2 ) في المصدر : وشددت .