حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني ، حتى يقر به أربع مرات ، أو تقوم عليه
فيه بينة " .
( 22170 ) 2 وعن ( أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما
قالا ) ( 1 ) : " إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، ان ( 2 )
العذرة تذهب من غير الوطئ ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : [ و ] ( 3 )
يؤدب " .
( 22171 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال :
" يضرب " قلت : فإنه عاد ، قال : " يضرب " قلت : فإنه عاد ، قال :
" يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي " .
13 ( باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد
إلى الولد )
( 22172 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا قذف الوالد
ابنه لم يجلد ، وإذا قذف والده جلد " .
( 22173 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " يحد
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1631 .
( 1 ) في المصدر : علي أنه قال .
( 2 ) في المصدر : لأنه .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
الباب 13
1 الجعفريات ص 124 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1635 .