الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه ، قال : " أتي إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) برجلين ، قذف كل واحد منهما صاحبه ، فدرأ عنهما الحد ،
وعزرهما جميعا " .
( 22182 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد
منهما ، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه " .
( 22183 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " وسألت أبي
عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، قال : يدرأ عنهما الحد
ويعزران " .
18 ( باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد
عليه ، وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط ،
وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا أم )
( 22184 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من قال لأخيه المسلم : يا بن
النصراني ، أو يا بن المجوسي ، أو أنت رجل سوء ، وقد كان الأبوان مجوسيين
أو نصرانيين ، فاضربوه لعز الاسلام " .
( 22185 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل يقول
للرجل : يا خنزير ، أو يا حمار ، قال : " عليه التعزير " .
هامش
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة
المكتبة الرضوية ص 93 وعنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ص 77 .
الباب 18
1 الجعفريات ص 134 .
2 الجعفريات ص 134 .