يحد القاذف ، لان المسلم قد حصنها " .
7 ( باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ،
وابن الملاعنة )
( 22159 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " في ولد الملاعنة إذا قذف ، جلد قاذفه
الحد " .
( 22160 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا
قذف الر جل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما " .
( 22161 ) 3 الصدوق في المقنع : إذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد
ثمانين .
8 ( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ، فأنكرت ثم
أقرت ، لزمها حد القذف )
( 22162 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان امرأة
رفعت إليه زوجها ، وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال :
قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة ، فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت
ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : بأن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف .
هامش
الباب 7
1 الجعفريات ص 134 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1066 .
3 المقنع ص 149 .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1488 .