وفي الهداية : وقد روي : أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، وإن
لم يسمهم فعليه حد واحد ( 2 ) .
11 ( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد ،
وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا )
( 22167 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث في الزنى : " وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع ، جلدوا حد
القذف " .
( 22168 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :
" أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ، فقال علي
( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ فقالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس
في الحدود نظرة ساعة " .
12 ( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال لها : لم أجدك
عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها )
( 22169 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد ، إلا أن يدعي الرؤية ، أو
ينتفي من الحمل فيلاعن ، قال : فان قال لها : يا زانية أنا زنيت بك ، ضرب
هامش
( 2 ) الهداية ص 76 .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1578 .
2 الجعفريات ص 144 .
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1630 .