الولد إذا قذف والده ، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد " .
14 ( باب كيفية حد القاذف )
( 22174 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال :
" جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ،
وجلد الشارب أشد من جلد التعزير " .
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
15 ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد )
( 22175 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : باسناده ( 1 ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، " فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد
الحد " .
16 ( باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا )
( 22176 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، وقال
( عليه السلام ) : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا " .
هامش
الباب 14
1 الجعفريات ص 136 .
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616 .
الباب 15
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
( 1 ) جاء في الهامش المخطوط : ظاهرا عن الرضا ( عليه السلام ) .
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623 .