( 22177 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف المسلم مشركة
وزوجها مسلم أو ابنها ، أو قذف مشركا وله ولد مسلم ، فقام المسلم يطلب
الحد ، جلد القاذف حد القذف " .
( 22178 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف المشرك مسلما ،
ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته ، وطيف به على أهل ملته ونكل ، ليكون عظة
لغيره من المشركين " .
( 22179 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قذف ذمي مسلما ، جلد
حدين : حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام " .
وقال : " وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد " ( 1 ) .
( 22180 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الرضا ، عن أبيه ،
( عليهما السلام ) ( 1 ) في حديث : " واليهودي والنصراني والمجوسي ، متى قذفوا
المسلم كان عليهم الحد ، واليهودية والنصرانية ، متى كانت تحت المسلم
فقذف ابنها ، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها " .
17 ( باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ،
ولزمهما التعزير
( 22181 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1624 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1625 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .
( 1 ) نفس المصدر : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة المكتبة
الرضوية : ص 93 ، وعنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
( 1 ) في الهامش المخطوط : عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف . . الخ .
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1629 .