9 ( باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده )
( 22163 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من قذف رجلا فضرب الحد ، ثم قال له : ما كنت قلت فيك إلا حقا ، لم
يحد ( 1 ) عليه حد ثان ، وان عاد فقذفه ضرب الحد " .
( 22164 ) 2 الصدوق في المقنع : وان قذف رجل رجلا فجلد ، ثم عاد
عليه بالقذف ، فان قال : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وان قذفه بالزنى
بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات ، لم يكن عليه
إلا حد واحد .
10 ( باب حكم من قذف جماعة )
( 22165 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " من
افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ، ضربه
لهم حدا واحدا ، وان أتوا به مفترقين ، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد
أو جماعة ، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له ، أتوا به مجتمعين أو
متفرقين " .
( 22166 ) 2 الصدوق في المقنع : وان قذف قوما بكلمة واحدة ، فعليه حد
واحد ، إذا لم يسمهم بأسمائهم ، وإن سماهم ( 1 ) فعليه لكل رجل سماه
حد . وروي في رجل يقذف قوما ، أنه إن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل رجل
منهم حدا ، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا .
هامش
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1665 .
( 1 ) في المصدر : يجب .
2 المقنع ص 149 .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1621 .
2 المقنع ص 149 . ! ( 1 ) في المصدر : وإذا سمى .