( 22154 ) 6 وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في المكاتب قال : " يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد
الحر ، وما بقي حد المملوك " .
( 22155 ) 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه
مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ،
وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة " .
( 22156 ) 8 الصدوق في المقنع : وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة .
5 ( باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس )
( 22157 ) 1 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين و ) ( 1 ) أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، ( انهما سئلا ) ( 2 ) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو
المجنون ، فقال : " لا حد لمن لا حد ( عليه ) ( 3 ) ولكن القاذف اثم ، وأقل ما
في ذلك أن يكون قد كذب " .
6 ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة )
( 22158 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : " قال أبي
( عليه السلام ) : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ،
هامش
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
8 المقنع ص 149 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : أنه سئل .
( 3 ) في المخطوط : له ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 6
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .