4 ( باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ،
قنا * ومبعضا ( * )
( 22149 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
ينبغي قذف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصار
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة قذفت مملوكة لها ، فقل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتنصبن لها نفسها ، والا أقيدت منها يوم
القيامة " .
( 22150 ) 2 قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ومن قذف مملوكا يعني
لغيره نكل به ، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها
ومن قذف عبده فقد أثم ، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه " .
( 22151 ) 3 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا
قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا ، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره " .
( 22152 ) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : " قال
أبي : والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين " .
( 22153 ) 5 وعن عبد الرحمان ، عنه يعني الصادق ( عليه السلام ) في
حديث قال : " والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا كان أو
مملوكا " .
هامش
الباب 4
* القن : هو العبد الخالص العبودة ، لم يتحرر شئ منه . ( لسان العرب ج 13 ص 348 ) .
* المبعض : هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها .
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1626 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1626 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1627 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .