3 ( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط
فاعلا أو مفعولا )
( 22145 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في
رجل قال لأخيه المسلم : يا لوطي ، قال : " لا حد عليه ، لأنه إنما نسبه إلى
رجل صالح إلى لوط ( عليه السلام ) ، ولكن إذا : قال يا من عمل عمل قوم
لوط ، جلد الحد " .
( 22146 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في
الرجل يقول للرجل : يا معفوج ( 1 ) ، قال : " عليه الحد " .
( 22147 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الرجل يقذف الرجل بالابنة ، أو يقول له : يا منكوح يا معفوج ، قال :
" عليه الحد " .
( 22148 ) 4 وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل
عن الرجل يقول للرجل : يا لوطي ، قال : " ان قال لم أرد قذفه بذلك ، لم
يكن عليه حد ، لأنه إنما نسبه إلى لوط ، وإن قال له : إنك تعمل عمل قوم
لوط ، ضرب الحد " .
هامش
الباب 3
1 الجعفريات ص 135 .
2 الجعفريات ص 136 .
( 1 ) العفج بفتح العين وسكون الفاء : فعل قوم لوط ، والمعفوج : المفعول به ( لسان العرب ج 2 ص 325 ) .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1637 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1636 .