لأبيك ، جلد الحد " .
( 22140 ) 5 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا سئلت
الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، حددناها حدين ، حد لفريتها على
المسلم ، وحد باقرارها على نفسها " .
( 22141 ) 6 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
رجل قذف محصنة مؤمنة ، قال : " يقام عليه الحد " الخبر .
( 22142 ) 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " حد القاذف ثمانون جلدة ،
كما قال الله جل ذكره " .
( 22143 ) 8 الصدوق في العلل : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن
محمد البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن داود بن النعمان ، عن
عبد الرحيم القصير ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : " اما لو قد قام
قائمنا ( عليه السلام ) ، لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد ، وحتى ينتقم
لابنة محمد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) منها " قلت " جعلت فداك ، ولم
يجلدها الحد ؟ قال : " لفريتها على أم إبراهيم " الخبر .
( 22144 ) 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم يرحمك الله إذا قذف
مسلم مسلما ، فعلى القاذف ثمانون جلدة إلى أن قال وإذا قذفت المرأة
الرجل ، جلدت ثمانين جلدة " .
هامش
5 الجعفريات ص 138 .
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1615 .
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616 .
8 علل الشرائع ص 579 ح 10 .
9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .