قال وقذف المحصنات . . الخبر .
2 ( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى
إلى أحد ، أو إلى أمه ، أو أبيه )
( 22136 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان الفرية
ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال : أن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه ،
وحده ثمانون " .
( 22137 ) 2 وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت الصادق
( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( والذين يرمون أزواجهم ) ( 1 ) الآية ،
قال : " هو الرجل يقذف امرأته ، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين "
الخبر .
( 22138 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من قال
لقرشي أو عربي : يا نبطي ، جلد به الحد ، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب
إليه " .
( 22139 ) 4 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يقول
للمسلم : ما أنت لامك ، قال " لا حد عليه ، وقال : إذا قال : لست
هامش
الباب 2
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
( 1 ) النور 24 : 6 .
3 الجعفريات ص 134 .
4 الجعفريات ص 134 .