( 22131 ) 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينبغي ولا يصلح
للمسلم ، أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، بما لم يطلع عليه منه ،
وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا " .
( 22132 ) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن يسار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ان رجلا من الأنصار أتى النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، فقال : ان امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مرها تصبر نفسها لها ،
وإلا افتدت منها ، قال : فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، فأعطت خادمها السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ،
فأعتقها ، وأتى الرجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخبره ، فقال : لعله
يكفر عنها " .
( 22133 ) 7 وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : انه نهى ان يقذف من ليس من الاسلام ، إلا أن يطلع على
ذلك منهم ، وقال : " أيسر ما فيه أن يكون كاذبا " .
( 22134 ) 8 عوالي اللآلي : روى حذيفة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
أنه قال : " قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة " .
( 22135 ) 9 وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من ( اجتنب
ترك ) ( 1 ) الصلوات الخمس ، واجتنب الكبائر السبع ، نودي يوم القيامة :
يدخل الجنة من أي باب شاء " فقال رجل للراوي : الكبائر السبع سمعتهن
من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : نعم ، الشرك بالله إلى أن
هامش
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1622 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
8 عوالي اللآلي ج 3 ص 561 ح 57 .
9 عوالي اللآلي ج 3 ص 561 ح 58 .
( 1 ) في المصدر : أقام .