أبواب حد القذف
1 ( باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم
الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف )
( 22127 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه : ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " الكبائر : الشرك بالله إلى
أن قال ورمي المحصنات الغافلات " .
( 22128 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من سب مؤمنا أو
مؤمنة بما ليس فيهما ، بعثه الله في طينة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال
( 22129 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما
قال ، ولا مما قيل له ، فاعلموا أنه لغية ، أو شرك شيطان " .
( 22130 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : " ما فعل
غريمك ؟ " قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا
شديدا ، فقال : جعلت فداك ، انه مجوسي نكح أخته ، قال : " أوليس
ذلك من دينهم نكاح ! ؟ " .
هامش
أبواب حد القذف
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1611 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1612 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1613 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614 .