32 ( باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة ، وإن
أسلم عند إرادة الحد )
( 22068 ) 1 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن جعفر بن رزق
الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم
عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، وقال
بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي
( عليه السلام ) يسأله ، فلما قرأ الكتاب كتب : " يضرب حتى يموت " فأنكر
الفقهاء ذلك ، فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال : " بسم الله الرحمن
الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به
مشركين ) ( 1 ) " السورة ، قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات
( 22069 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا
جميعا " .
33 ( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ،
فقتلت ولدها سرا )
( 22070 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : وقضى
أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، في امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها
سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ، ثم رجمت ، وكان أول من رجمها .
هامش
الباب 32
1 المناقب ج 4 405 .
( 1 ) غافر 40 : 84 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .
الباب 33
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .