رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم ، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه ،
عن جعفر بن محمد بن مسعود ، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي ، قال :
حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن العمركي ، قال : حدثني أحمد بن
بشر ( 1 ) ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن ( 2 ) بن رباط ، [ عن
حريز ] ( 3 ) قال : دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني
إلى أن قال فقال لي : ما تقول في مكاتب ، كانت مكاتبته ألف درهم
وادى تسعمائة وتسعة وتسعين ، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده ؟
فقلت : عندي بعينها ، حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) : " أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يضرب بالسوط [ وبثلثه ] ( 4 )
وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه . . " الخبر .
31 ( باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها )
( 22067 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على مكاتبته ، فان كانت
أدت ( ربع مال الكتابة ) ( 1 ) ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم
تكن أدت شيئا ، فليس عليه شئ .
هامش
( 1 ) في المخطوط : " بشير " وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 87 ) .
( 2 ) في المخطوط : " علي بن الحسين بن رباط " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 87 .
( 3 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 327 وج 4 ص 251 ) .
( 4 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 31
1 المقنع ص 145 .
( 1 ) في المصدر : الربع .