سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال : " وإذا زنى
المملوك والمملوكة ، جلد كل واحد منهما خمسين " .
29 ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في
التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال )
( 22063 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم ( 1 ) : " وإن
عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات ، ثم يقتلان في
التاسعة " .
( 22064 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب
خمسين جلدة ، فان عاد ضرب خمسين ، إلى أن يزني ثمان مرات ، ثم يقتل
في الثامنة .
30 ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر
بقدر الحرية ، وحد الرق بقدر الرقية )
( 22065 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المكاتب قال : " يجلد بقدر
ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك " .
( 22066 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن
هامش
الباب 29
1 فقه الرضا ( عليه السلام ص 37 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب السابق .
2 المقنع ص 148 .
الباب 30
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
2 الاختصاص ص 206 .