34 ( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها )
( 22071 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل
بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته ، فوطأها من غير تحرز ،
فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر بإقامة الحد على الرجل
سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا .
35 ( باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض
حرة ولو بإصبعه )
( 22072 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) : في الرجل يغتصب البكر فيفتضها ( 1 ) وهي أمة ، قال :
" عليه الحد ويغرم العقر ، فان ( 2 ) كانت حرة فلها مهر مثلها " .
( 22073 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى
بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من الضرب .
( 22074 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها ، وتوجع عقوبة " .
هامش
الباب 34
1 النهاية ص 699 .
الباب 35
1 الجعفريات ص 103 .
( 1 ) اقتض البكر : افتضها وافترعها . ( لسان العرب ج 7 ص 220 ) .
( 2 ) في نسخة : وان ( منه قده ) .
2 الجعفريات ص 137 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 .