27 ( باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها )
( 22058 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة
جلد الحد ، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها .
( 22059 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن
يدخل بها فواقعها ، وظن أن له عليها الرجعة ، فرفع إلى علي
( عليه السلام ) ، فدرأ عنه الحد بالشبهة . " الخبر .
( 28 ( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون
جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا ، إلا ما استثني )
( 22060 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
في العبد والأمة : " إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة ، مسلما كان أو
مشركا ، وليس على العبيد نفي ولا رجم " .
( 22061 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان زنى العبد أو ( 1 ) الجارية
جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ، محصنين كانا أو غير محصنين " .
( 22062 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان ، قال :
هامش
الباب 27
1 المقنع ص 148 .
2 الجعفريات ص 104 .
الباب 28
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1609 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
( 1 ) في المصدر : و .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .