على المسلم ، وحدا باقرارها على نفسها " .
( 22079 ) 3 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن علي بن
أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " إذا سئلت المرأة : من فجر بك ؟
فقالت : فلان ، جلدتها ( 1 ) حدين : حد لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت
على نفسها بالفجور " .
38 ( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ،
وجواز امساكها )
( 22080 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحظر ( 1 ) بابه
أي فليحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا
رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس ؟ قال : طلقها ، قال :
فاني أحبها ، قال : " فامسكها ، إن شئت " .
( 22081 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " جاء
رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) " وذكر مثله .
( 22082 ) 3 وعن النضر عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) : عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها ؟ قال :
" نعم " .
هامش
3 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 63 ح 135 .
( 1 ) في نسخة : حددها .
الباب 38
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 734 .
( 1 ) في المصدر : فليحصن .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .