( 22075 ) 4 الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها ( 1 ) ،
فعليها المهر ، وتضرب الحد .
36 ( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس
بينهما رحم ، أو تحت فراشها )
( 22076 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : مرسلا : وإذا وجدت المرأة
مع الرجل ليلا ، فإنه لا رجم بينهما .
37 ( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد
الزنى وحد القذف ، وليس على الرجل شئ )
( 22077 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : لا تسألوا الفاجرة : من فجر بك ؟ فكما هان عليها الفجور ، يهون
عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم " .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 1 ) .
( 22078 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " إذا سئلت
الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها ( 1 ) حدين ، حدا لفريتها
هامش
4 المقنع ص 145 .
( 1 ) في المصدر : بإصبعها .
الباب 36
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
الباب 37
1 الجعفريات ص 138 .
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1661 .
2 الجعفريات ص 138 .
( 1 ) في نسخة : حددها ، وفي المصدر : حددناها .