( 22055 ) 5 الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن
كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد ، وإن تزوجت امرأة في
عدتها ، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت ، وإن
كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة ، وإن
كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء ( 1 ) الأربعة الأشهر
والعشرة الأيام ، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة .
( 22056 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن خطب امرأة في عدة للزوج
عليها رجعة ( 1 ) ، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا ، عالما
كان أو جاهلا ، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على
ذلك " .
26 ( باب حكم من باع امرأته )
( 22057 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما
السلام ) ، كذلك ، قال صاحب الحديث عن أحدهما : أنه قال في الرجل
يبيع امرأته قال : " تقطع يده ، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها
رجم إن كان محصنا ، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا ، وترجم هي إذا
طاوعته " .
هامش
5 المقنع ص 146 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الاجل من .
6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1663 .