" عليها ( 2 ) الرجم ، وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها ( فيها عليها
الرجعة ) ( 3 ) ، فان عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة ، وكذلك إن
تزوجت في عدة من موت زوجها " يعني إذا كان الزوج الثاني قد أصابها .
قيل له ( عليه السلام ) : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : " ما
( من امرأة نشأت في الاسلام اليوم ) ( 4 ) من نساء المسلمين ، إلا وهي تعلم
أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك من
قبل " قيل : فان كانت لا تعلم ؟ قال : " قد لزمتها الحجة ، تسأل حتى تعلم " .
( 22052 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من تزوج امرأة
لها زوج ، ضرب الحد إن لم يكن أحصن ، ورجمت المرأة بعد أن تجلد ، وإن
أحصنا جلدا جميعا ورجما " يعني إذا علم الرجل ان المرأة ذات زوج ، وإن لم
يعلم فلا حد عليه .
( 22053 ) 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن امرأة تزوجت
ولها زوج غائب ، قال : " يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجت ، وتحد حد
الزاني " .
( 22054 ) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه
( عليه السلام ) في حديث قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم
جاء زوجها : ان لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم " .
هامش
( 2 ) في المخطوط : عليه ، وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المصدر : عليها فيها رجعة .
( 4 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1591 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1593 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .