23 ( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ، فشهد لها النساء
بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد )
( 22049 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، أتي بجارية زعموا انها زنت ، فأمر
النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين ، هي بكر ، فقال
( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان " .
24 ( باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد )
( 22050 ) 1 الصدوق في المقنع : وان أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم
يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد ، وهو
صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان .
25 ( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم
يقبل منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في
العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة )
( 22051 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن
امرأة تزوجت في عدة طلاق ، لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) ( 1 ) ، قال :
هامش
الباب 23
1 الجعفريات ص 137 .
الباب 24
1 المقنع ص 146
الباب 25
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1592 .
( 1 ) في المصدر : فيه الرجعة عليها .