السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : وعلى
البكر جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصره " .
( 22044 ) 4 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " والذي قد أملك ، يجلد مائة وينفى " .
( 22045 ) 5 الصدوق في المقنع : والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ،
ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما .
( 22046 ) 6 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والذي
قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى " .
( 22047 ) 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن زنى بمحصنة وهو غير
محصن ، فعليها الرجم وعليه الجلد ، وتغريب سنة ، وحد التغريب خمسون
فرسخا " .
( 22048 ) 8 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
" خذوا عني : قد جعل الله لهن السبيل ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب
عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " .
ورواه في درر اللآلي : عن عبادة بن الصامت ، عنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، مثله ، وفيه : " الجلد ، ثم الرجم " ( 1 ) .
هامش
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
5 المقنع ص 145 .
6 المقنع ص 146 .
7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
8 عوالي اللآلي ج 1 ص 237 ح 149 .
( 1 ) درر اللآلي ج 2 ص 357 .