عنه من الحد بقدر حصته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك .
( 22039 ) 3 وروي : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي برجل زوج
جاريته مملوكه ثم وطأها ، فضربه الحد .
21 ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا )
( 22040 ) 1 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل في يوم واحد مرارا ، فإن كان
زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد ، وان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في
كل امرأة فجر ( 1 ) بها حد .
22 ( باب حد نفي الزاني )
( 22041 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر ، نفي عن بلده سنة بعد
الجلد " .
( 22042 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن ، قال :
وسألته ( عليه السلام ) عن الرجل إذا زنى ، قال : " ينبغي للامام إذا
جلده ، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن
يخرجه من المصر " .
( 22043 ) 3 وعن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه
هامش
3 المقنع ص 145 .
الباب 21
1 المقنع ص 147 .
( 1 ) في المصدر : زنى .
الباب 22
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .