( 22034 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم
عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة " .
19 ( باب حكم الزنى في حال الجنون )
( 22035 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا زنت المجنونة لم تحد ، وإذا زنى
المجنون حد .
( 22036 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ،
عن محمد بن أبي عمير ، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق
مع أبي حنيفة ، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات : وأتى
بمجنونة قد زنت فامر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " أما علمت أن
القلم قد رفع عنها حتى تصح ؟ " فقال : لولا علي لهلك عمر .
20 ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ،
أو بأمته بعد ما زوجها )
( 22037 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في أمة بين رجلين وطأها أحدهما ، قال : " يضرب خمسين جلدة " .
( 22038 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا
إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد .
وقال في موضع آخر : وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة ، درئ
هامش
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
الباب 19
1 المقنع ص 146 .
2 الاختصاص ص 109 111 .
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1589 .
2 المقنع ص 134 .