( 22028 ) 3 الصدوق في المقنع : ومن زنى بذات محرم ، يضرب ضربة
بالسيف ( اخذت منه ما اخذت ) ( 1 ) ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه .
( 22029 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن زنى بذات محرم ، ضرب
ضربة بالسيف ، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها
فلا شئ عليها [ محصنا كان أم غيره ] ( 1 ) " .
( 22030 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، منه
( عليه السلام ) ، قال : " ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ،
مات منها أو عاش " .
( 22031 ) 6 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه
فرجمه ، وكان غير محصن " .
( 22032 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" من أتى ذات محرم فاقتلوه " .
18 ( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة )
( 22033 ) 1 الصدوق في المقنع : والحر إذا زنى بغير محصنة ، ضرب مائة
جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ، فان عاد الثالثة قتل .
هامش
3 المقنع ص 146 .
( 1 ) في المصدر : أخذ منها ما أخذ .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
( 1 ) وما أثبتناه من المصدر .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
6 الجعفريات ص 126 .
7 عوالي اللآلي ج 1 ص 190 ح 275 .
الباب 18
1 المقنع ص 148 .