فقالت المرأة : استكرهني ، فإنه يدرأ عنها الحد ، لأنها قد وقعت شبهة ، وقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ادرؤوا الحدود بالشبهات " .
( 22025 ) 9 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بعض أصحابنا ،
قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، اني فجرت فأقم في حد
الله ، فأمر برجمها ، وكان علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا ، قال :
فقال له : " سلها ، كيف فجرت ؟ " قالت كنت في فلاة من الأرض ، فأصابني
عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فاتيتها ، فأصبت فيها رجلا اعرابيا ، فسألته
الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت من هاربة ، فاشتد
بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ ذلك مني ، أتيته فسقاني
ووقع علي ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " هذه التي قال الله : ( فمن
اضطر غير باغ ولا عاد ) ( 1 ) وهذه غير باغية ولا عادية ، فخل سبيلها " فقال
عمر : لولا علي لهلك عمر .
17 ( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ، فإن لم
يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ،
وحكم زوجة الأب )
( 22026 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " من أتى ذات محرم يقتل ( 1 ) " .
( 22027 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ، ولم
يكن أحصن ، فامر به فرجم .
هامش
9 تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 155 .
( 1 ) البقرة 2 : 173 .
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1605 .
( 1 ) في المصدر : منه قتل .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1604 .