الرجل الجارية ، أقيم عليه الحد ، ولم يكن لها عقر " .
( 22019 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ،
قال : " ليس على المستكرهة حد ، إذا قالت : اني استكرهت " .
( 22020 4 ) أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه
( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة اعترفت
على نفسها ان رجلا استكرهها ، قال : هي مثل السبية لا تملك نفسها ، لو
شاء لقتلها ، ليس عليها حد ولا نفي " .
( 22021 ) 5 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ، ولها مهر مثلها في ماله " .
( 22022 ) 6 وعن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها
أعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : " لا حد عليها لأنها
مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة ،
ثم أعدها على زوجها " ففعل ذلك عمر .
( 22023 ) 7 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بامرأة اخذت مع
رجل يفجر بها ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، والله ما طاوعته ، ولكن
استكرهني ، فدرأ عنها الحد ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ولو سئل
هؤلاء عن ذلك ، لقالوا : لا تصدق ، قد والله فعله أمير المؤمنين
( عليه السلام ) " .
( 22024 ) 8 الصدوق في المقنع : وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ،
هامش
3 الجعفريات ص 137 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1606 .
6 دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1651 .
8 المقنع ص 147 .