15 ( باب أن من أكره المرأة على الزنى ، فعليه القتل بالسيف ،
محصنا كان أو غير محصن )
( 22014 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : "
من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل " .
( 22015 ) 2 الصدوق في المقنع : وان غصب رجل امرأة نفسها ( 1 ) قتل ،
محصنا كان أو غير محصن .
( 22016 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه
( عليه السلام ) ، قال : " وإذا كابر [ رجل ] ( 1 ) ، امرأة على نفسها ، ضرب
ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش " .
16 ( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى ، ولو بان
تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ،
وتصدق إذا ادعت )
( 22017 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه كان يقول : " ليس على المستكره
حد ، ولا على مستكرهة " .
( 22018 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا استكره
هامش
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1605 .
2 المقنع ص 146 .
( 1 ) في المصدر : على فرجها .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 16
1 الجعفريات ص 136 .
2 الجعفريات ص 136 .