14 ( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها ،
وكيفية الاقرار ، وجملة من أحكام الحد )
( 22010 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات ، وكان محصنا رجم " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ( ولا يرجم إن كان محصنا ) ( 1 ) ، ( إذا
رجع عن ) ( 2 ) اقراره ، ولكن يضرب الحد ، ويخلى عن سبيله " .
( 22011 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه نظر إلى امرأة يسار بها ، فقال :
" ما هذه ؟ " قالوا : أمر بها عمر لترجم ، انها حملت من غير زوج ، قال :
" أو حامل هي ؟ " قالوا : نعم ، فاستنقذها من أيديهم ، ثم جاء إلى عمر ،
فقال : " إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها " فقال
عمر : لولا علي لهلك عمر .
( 22012 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أروي عن العالم
( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا
لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر ، ترك ولم يرجم " .
( 22013 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه لم يرجم
ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، ثم رجمه بعد
الرابعة .
هامش
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : وإن رجع بعد .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1584 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 52 .