الذي يجب به الرجم ، أن يكون الرجل مع امرأته ، والمرأة مع زوجها " .
( 21969 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه
( عليه السلام ) : " المغيب والمغيبة ليس عليها رجم ، إلا أن يكون رجلا
مقيما مع امرأة مقيمة معه " الخبر .
4 ( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو
أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا )
( 21970 ) 1 الصدوق في المقنع : وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية
إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية
أو أمة وتحته حرة
5 ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة ،
وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة ، حتى يطأها بعد العتق )
( 21971 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي
برجل قد أقر على نفسه بالزنى ، فقال له : " أحصنت ؟ " قال : نعم ، قال :
" إذا ترجم " فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه ،
فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد ، ففرح
بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وضربه الحد .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم ،
إلا بعد التزويج الصحيح والدخول " الخبر .
هامش
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
الباب 4
1 المقنع ص 148 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .